جامعة بغداد

اسم الكلية

جامعة بغداد- كلية العلوم الاسلامية

القسم

قسم الشريعة

الاسم الكامل

نياز نوري أحمد عبدالله

البريد الالكتروني

اسم المشرف

أ.م.د.عَبْدُ الرَزّاق رَحيم جَدّي الهيتي

الشهادة

( ) مدرس مساعد

( ) مدرس

( ) استاذ مساعد

( ) استاذ

( ) ماجستير

( ) دكتوراه

عنوان الرسالة او الاطروحة

أثَرُ عُقوُدِ الغَرَرِ في تدَهْورِ الإقْتصَاد

السنة

2012

الملخص

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم الانبياء والمرسلين ، وعلى آله وازواجه وصحبه ومن والاه اجمعين . وبعد ،

فقد ازداد الاعتناء في السنوات الاخيرة بفقه المعاملات المالية ، وخاصة في الاوساط الجامعية من كتب وبحوث واصدارات ، ولا عجب في ذلك فانّ الشريعة الاسلامية قد تكفلت بتحقيق مصالح الناس في كل زمان ومكان ، حيث أنها خاتمة الشرائع ، ومصدرها الوحي الالهي . ولذلك كان الفقه الإسلامي قادراً على انْ يواجه المشاكل ويعطي الحوادث المتجددة بما يناسبها من احكام ، ولعل هذه القدرة على مواكبة الحوادث المستجدة بما يوافق مصالح المجتمع يمكن ادراكها بوضوح في جانب فقه البيوع والعقود المالية والمعاملات الاقتصادية اكثر من غيرها من الاحكام وان كان ادراكها واضحاً في جميع ابواب فقه المعاملات من حيث ان الاصل فيها انها معقولة المعنى .

وبما ان قضايا البيوع وتعاملات البيع والشراء تتكرر في حياة المكلف وهي على مساس به لا تنفك عنه ، فهنا تظهر اهمية بحث قضايا البيوع وعقود التعامل بين الافراد في المجتمع وعلاقة كل منهما بالاخر ليكون للمكلف من خلال هذه البحوث صورة حقيقية حية لانواع التعاملات الاقتصادية التجارية ، ومن ثم إدراك مدى سماحة الإسلام في التعاملات المالية وتوسعه . ومن الجانب الاخر مدى الاهتمام الرشيد بصيانة الأموال الشخصية مع الحفاظ على وحدة الامن الاقتصادي للمجتمع والدولة.

وقد سعى الإسلام – في جميع الاحكام الشرعية – على ذكر الاصول العامة والقواعد الكلية والمبادئ الاساسية ، اما الاحكام الجزئية المتفرعة عنها أو الفرعية الخاصة بمجريات العصر والقضايا المستجدة فهي متروكة لنخبة من الناس المجتهدين والفقهاء المتضلعين والباحثين المثبتين المقبلين على فكرة التطور والتمدن وسعة المجال في اعمال العقل في الفرعيات والجزئيات على مر العصور والازمان . ومما لا شك فيه ان مباحث العقود والبيوع جزء مما تحدثنا عنه من هذا الفقه العريق .

ونحن نجد بيوعاً مستحدثة وعقوداً مبتكرة بين الحين والاخر ، وكل ذلك بسبب تطور الزمن وتقارب الامم والدول في التعاملات وانشاء العقود التجارية فيما بينها ، فهنا تظهر من جديد اهمية هذا النوع من البحوث كي يكون الفرد المؤمن والمجتمع المسلم على علم باحكام هذه العقود المستجدة ومدى مشروعيتها .

ولعل هذا الاخير سبب من اسباب اختياري لهذا الموضوع لابيّن بتوفيق من الله تعالى من خلال بحث موثق بالادلة نظرية العقود ، ومفهوم الغرر والعقود القائمة عليه ومدى تأثير وعلاقة الغرر مع العقود ، وذكر قسط من العقود المشتملة على الغرر قديماً وحديثاً وذكر العلل التي حرمت من اجلها تلك العقود حتى يقاس عليها كل عقد مستحدث مستجد .

وكانت خطة البحث على هذا النحو :

فالفصل الاول تضمن ثلاثة مباحث ، وقد بينّا في المبحث الاول : ماهية العقد واركانه واقسامه المشهورة وآثاره مع ذكر اسباب انتهائه .

وفي المبحث الثاني ذكرنا معنى الإقتصاد ومفاهيمه العامة ..وماهية الإقتصاد الإسلامي ، وانواع النظم الاقتصادية (الرأسمالية والاشتراكية والاسلامية ) ، وتاريخ نشوئها ، ومميزاتها .

وفي المبحث الثالث : بينا مفهوم الغرر ، والنصوص الواردة فيه . واقسام الغرر . وشروط الغرر المؤثر . واخيراً  بينا الحكم الشرعي للغرر .

اما الفصل الثاني فقد تعلق بأثر الغرر في عقود المعاوضات المالية وتحديداً ( البيع والشراء ) .

فالمبحث الاول منه فقد تعلق بالغرر في صيغة العقد ، والغرر في محل العقد (المعقود عليه) ، ويشمل كلاً من (المبيع اوالثمن) .

وفي المبحث الثاني بحثنا الغرر في عقود المعاوضات المالية الاخرى التي تحمل معنى المعاوضة ، الاّ انّ المال ليس المقصد الاعظم منها كعقود الشركات والرهون والوكالات والضمانات . 

اما الفصل الثالث : فتعلق بآثار عقود الغرر على الإقتصاد العام .

وقد بدءنا بتمهيد ، في معايير تحريم التعاملات الاقتصادية وعقود المعاوضات المالية في الإسلام . ثم ذكرنا التحديد المقصود بالتدهور الاقتصادي وذكر اكثر والاسباب العامة للتدهور الاقتصادي ، اما المبحث الاخير منه فقد خصص لأثر (عقود الغرر) في تدهور الإقتصاد ، وكان ذلك في عدة مطالب ، ثمّ ختمنا الموضوع بخاتمة بيّنا اهم النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذا البحث .

وهنالك ما وجب عليّ ذكره وايضاحه :

– ذكرنا من عقود الغرر ما يقارب الاربعين عقدا ، المنصوص عليها والمقيس عليها قديماً ، وكذلك ذكرنا بعضاً من العقود المستحدثة الاخرى من هذه العقود كعقود التأمين مثلاً . . وذكرنا الخلاف بين الفقهاء والعلة التي بنوا احكامهم عليها وكذلك بينا الراجح منها في اكثرها . . ومن المعلوم انّ هناك من العقود التي لم نتطرق اليها وهي من الغرر وذلك اما لتشابهها تماماً مع ما بيناه من العقود التي تحمل الغرر ، وامّا لاتفاق اكثر العلل فيما بينهما .. وما سيستحدث فيما سياتي من العقود في الازمان اللاحقة فيقاس عليها .. وهو مرادنا عند بحثنا الشروط التي تجعل الغرر مؤثراً ، وكذلك مرادنا عند ايراد الكثير من الصور المختلفة والامثلة العديدة في عقود الغرر ، حتى يكون معلوماً ، يمكن تطبيقه على كل عقد مستحدث .

– في الفصل الثالث اي: في اثار عقود الغرر في البيوع على تدهور الإقتصاد ، فلوجود تشابه في العلة بين عدد كبير من عقود الغرر التي سنتناولها بالبحث ، فاننا سنكتفي ببحث ما اشتهر وذلك لامكان قياس بقية تلك العقود عليها .

وختاماً أرجو من الله العلي القدير أنْ أكون قد وفقت لبيان الامور المذكورة من خلال هذا الطرح المتواضع وانْ أكون قد اوضحت طرفاً منه لتعم به الفائدة ، كما انّ رجائي الاكبر من جلاله سبحانه وتعالى أنْ يغفر لي زلاتي وهفواتي ونقصاني أنّه عفورٌ رحيم ، وبعباده رؤوف حليم ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

الباحث

Comments are disabled.